طهران: لا يوجد أي مبرر لبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت إشراف مجلس الأمن
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" على أن "إيران تعرضت لهجوم وهي في خضم المفاوضات، ولذلك من حقها أن تطلب من الأطراف الأخرى إثبات مصداقيتها".

ميدل ايست نيوز: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي” على أن “إيران تعرضت لهجوم وهي في خضم المفاوضات، ولذلك من حقها أن تطلب من الأطراف الأخرى إثبات مصداقيتها”؛ مردفا أن “الأوروبيين قادرون على أداء دور مهم في هذا المسار”، ومبينا انه “منذ اندلاع هذه الحرب لم نعد على تواصل مع الأمريكيين، لكننا بقينا على اتصال مع الأوروبيين حتى في ذروة الحرب”.
وأوضح “بقائي” في حوار مع صحيفة “زوددويتشه تسايتونغ” الألمانية حول مقترح تمديد المهلة الخاصة بتفعيل آلية “سناب باك” من قبل أوروبا : إيران تعتبر بأن أيا من الخيارين، سواء التمديد أو العودة لا يستند إلى أسس قانونية أو منطقية أو أخلاقية.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه “لا يوجد أي مبرر لبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت إشراف مجلس الأمن، لاسيما وأننا لا نتفاوض في ظروف طبيعية”.
وأشار بقائي إلى، أن “إيران تعرضت لهجوم في خضم المفاوضات، ولذلك يحق لها أن تطلب من الأطراف الأخرى إثبات مصداقيتها”؛ مؤكدا بأن “الأوروبيين يمكنهم لعب دور مهم في هذه العملية ونحن لم نعد على اتصال بالأمريكيين بعد بدء هذه الحرب، لكننا كنا على اتصال مع الأوروبيين حتى في ذروة الحرب”.
وأضاف، أن “الاستعداد لاستئناف المفاوضات لا يزال قائما ونحن مستعدون للحوار مع الأوروبيين للتوصل إلى أفضل حل، لكننا لا نعتقد أن التهديد بـ’سناب باك’ كالسيف، سيكون مفيدا أو بناء”.
وقالت الخارجية الإيرانية إن محادثات ستعقد غدا الثلاثاء في جنيف بين طهران ودول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث ملفات عدة من بينها البرنامج النووي، وقد سبقها اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن اجتماع جنيف سيكون على مستوى نواب وزراء الخارجية وسيبحث، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات عن طهران و”القرار الدولي 2231، والمرحلة المقبلة”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار 2231 عام 2015 للدعوة إلى تنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران و6 دول، من بينها الولايات المتحدة. وينص القرار على انتهاء العمل بجميع أحكامه بعد انقضاء 10 سنوات ما لم يُستأنف العمل بأحكام قرارات سابقة للمجلس.