البرلمان الإيراني يحظر استخدام “المسيّرات المدنية” على الأجانب المقيمين في البلاد
صوّت البرلمان الإيراني على حظر شامل يتعلق بالطائرات المُسيّرة المدنية، يقضي بمنع أي نشاط يتعلق بها من قبل الأجانب المقيمين في إيران.

ميدل ايست نيوز: صوّت البرلمان الإيراني على حظر شامل يتعلق بالطائرات المُسيّرة المدنية، يقضي بمنع أي نشاط يتعلق بها من قبل الأجانب، سواء كان استيرادًا أو تصديرًا أو إنتاجًا أو توزيعًا أو نقلًا أو بيعًا أو شراءً أو أي تصرف قانوني يؤدي إلى نقل الملكية أو المنفعة.
وبحسب ما أوردته وكالة “إيسنا” للأنباء، أقرّ النواب الإيرانيون خلال الجلسة العلنية اليوم الأحد، المواد من 17 إلى 22 من مشروع قانون تنظيم الطائرات المُسيّرة الموجّهة عن بُعد (الدرونز المدنية)، والتي جاءت على النحو التالي:
المادة 17: في حال فقدان أو سرقة الطائرة المُسيّرة المدنية، أو وقوع حادث لها، يتعين على المالك أو المستفيد أو المستخدم، إبلاغ الجهات الأمنية المختصة خلال 24 ساعة. وتلزم الأجهزة الأمنية بإبلاغ وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري فورًا بأي بلاغات تتعلق بالفقدان أو السرقة. ويتعرض المخالف، سواء كان مالكًا أو مستفيدًا أو مستخدمًا، لتوقيف وثائق الملكية أو ترخيص التشغيل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
المادة 18: يُعدّ كل من المالك أو المستفيد أو المستخدم مسؤولًا، بحسب الحالة، عن تعويض أي أضرار مادية أو معنوية ناتجة عن استخدام الطائرة المُسيّرة المدنية، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي على الخصوصية الفردية.
المادة 19: يجب على جميع المالكين أو المستفيدين أو المستخدمين إبرام عقد تأمين للمسؤولية المدنية تجاه الغير مع شركات تأمين معتمدة، قبل أي عملية طيران باستخدام الطائرة المُسيّرة المدنية.
ملاحظة: تُلزم هيئة التأمين المركزية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوضع الآلية التنفيذية لهذه المادة، لتُعرض على المجلس الأعلى للتأمين خلال 3 أشهر من بدء نفاذ القانون.
المادة 20: تُلزم الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة، في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون، بتأمين موظفيها ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير.
المادة 21: يُحظر على الأجانب المقيمين في إيران استيراد أو تصدير أو تصنيع أو توزيع أو نقل أو شراء أو بيع أو إبرام أي تصرف قانوني يُفضي إلى نقل ملكية أو منافع الطائرات المُسيّرة المدنية الخاضعة لهذا القانون. ويُعاقب المخالف، في حال لم يُنسب إليه وصف جنائي آخر، بالسجن من الدرجة الرابعة.
المادة 22: تُعدّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بواسطة وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارات الطرق والتنمية العمرانية، والداخلية، والاستخبارات، والصناعة والتعدين والتجارة، وتُعرض على هيئة رئاسة الوزراء بعد موافقة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.