رسالة تفصيلية من هادي العامري حول الخروقات الانتخابية ومطالبة محاكمة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات

طالب ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري باتخاذ "إجراءات قانونية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتلاعبين بنتائج الانتخابات".

ميدل ايست نيوز: طالب ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري باتخاذ “إجراءات قانونية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتلاعبين بنتائج الانتخابات”.

وفي رسالة إلى رئاسة جهاز الادعاء العام طالب العامري یفصل فيه الخروقات التی شابت العملیة الانتخابية بـ”إحالة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وموظفي المفوضية المقصرين الى هياة النزاهة والمحاكم المختصة وذلك بسبب ارتكاب جرائم اضرار عمدي بالمال العام”.

و فيما يلي نص البيان:

إلى/ جهاز الادعاء العام- السيد رئيس الجهاز المحترم

م/ اتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتلاعبين بنتائج الانتخابات

تحية طيبة…

استناداً للدور الرقابي الممنوح للادعاء العام في حماية نظام الدولة والحرص على المصالح العليا للشعب ودعم النظام الديمقراطي وفقاً لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 واستناداً للمعايير الدولية لنزاهة وشفافية الانتخابات والمنصوص عليها في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020، واشارة الى قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (26) للمحضر الاستثنائي (66) الصادر في 16/10/2021، وبالنظر لمساهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ارتكاب العديد من الجرائم الانتخابية الموجهة ضد الكثير من الكيانات السياسة وكذلك المرشحين المستقلين ومنها التزوير والتلاعب بعدد الأصوات الانتخابية الحقيقية، والإهمال المتعمد في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها قانون الانتخابات لذا نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وجميع من ساهموا في العملية الانتخابية التي أجريت يوم 10/10/2021 وذلك عن الجرائم الانتخابية الاتية:

  • جريمة الامتناع عن التطبيق السليم لقانون الانتخابات: حيث عمد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين إلى اعلان النتائج بصورة غير مكتملة، مما ترتب على ذلك تضييع حق المرشح في الطعن، كما لم تقم بالإعلان عن ان النتائج المعلنة عنها يوم 11/10/2021 هي نتائج أولية: الزمت المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان النتائج الأولية خلال (24) ساعة من انتهاء وقت التصويت، غير ان رئيس المفوضية تحايل على القانون واعلن نسبة (94%) من مجموع أصوات الناخبين، وحجب نتيجة (12000) محطة، رغم ان القانون لا يجيز له ذلك، اذ اعلنت المفوضية يوم 11/10/2021 ان نسبة المحطات المتبقية هي (6%) من مجموع المحطات، واتضح لاحقاً ان المجموع الحقيقي لعدد المحطات المتبقية بلغ (12228) محطة لم تحسم نتائجها، وهي تشكل نسبة (21.1%) من مجموع محطات الاقتراع الكلي البالغ (57944) محطة، وهذا الفعل يشكل جريمة الامتناع عن تطبيق القانون وتعطيله ويعاقب عليها وفق احكام المادة (329) من قانون العقوبات، ولقد ترتب على ذلك تحديد مدة الطعن البالغة (3) أيام لمرتين، خلافاً للقانون، اذ تمثلت المدة الأولى بعد الإعلان الأولي المنقوص للنتائج من قبل رئيس مجلس المفوضين في 11/10/2021، والمدة الثانية هي بعد الإعلان الثاني في 16/10/2021.

وبهذا فان مجلس المفوضين قد خالف المادة (38/اولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب عندما اعلن النتائج في مدة مخالفة لما حدده القانون، ورغم عدم اكتمال احتساب جميع المحطات ويشكل هذا الفعل اخلال بحرية ونزاهة الانتخابات، وبالأخص اذا ما علمنا وجود فشل في ارسال نتائج اكثر من (3000) محطة (وسط ناقل – عصا ذاكرة).

  • جريمة الاخلال بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية : من خلال التدقيق و مطابقة اشرطة النتائج المسلمة لمرشحي الكيانات السياسية والمستقلين اتضح لنا وجود تلاعب في عملية غلق المحطات في الوقت المحدد وهو الساعة السادسة مساء يوم 10/10/2021، وانما أغلقت بعد اكثر من ساعة من الموعد المحدد للغلق والبعض الاخر اغلق بعد أيام من انتهاء الوقت المحدد وكما في المرفق رقم (2)، وبلغت نسبة المحطات غير المغلقة في الوقت المحدد نسبة (10%) من المجموع الكلي للمحطات، وهو الامر الذي يدلل على حصول عمليات حشو وتلاعب باصوات الناخبين والنتائج من قبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والموظفين المسؤولين عن ذلك، ويتضح ان عدم غلق المحطات يحمل ادلة على الاتي:
  • اما ان تكون مبرمجة لاعطاء فرصة لتعبئة الصناديق باوراق معينة باستخدام بطاقات قصيرة الأمد لعدم وجود بصمة فيها، ويمكن الاستعانة باشخاص تصويتهم في مراكز انتخابية أخرى.
  • يمكن ان تكون هناك صناديق اخرى غير الصناديق المستخدمة في المحطات عبئت باوراق لضمان فوز جهة معينة دون أخرى، وهذا الامر يحتاج الى إمكانيات وتواطؤ من الشركة المصنعة وتلاعب بسجل الناخبين وطباعة بطاقات ناخبين، وليس الامر بمستحيل اذا ما علمنا انه سبق وان قامت المفوضية باستلام (120000) مائة وعشرين الف بطاقة انتخابية بايومترية خاطئة من الشركة المصنعة لها في اسبانيا، ناهيك عن وجود بطاقات الكترونية (غير بايومترية) تجاوزت (مليون) بطاقة، ويتوجب تحديد نسبة المشاركة بهذه البطاقات والتاكد من مطابقة الاوراق المودعة في الصناديق مع الاشرطة وذاكرة عدة التحقق وسجل الناخبين اليدوي.
  • جريمة التلاعب بنسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات بصورة مخالفة لقانون انتخابات مجلس النواب ولعدد السكان الذين يحق لهم التصويت وإعطاء معلومات كاذبة وغير حقيقية من اجل تضليل الراي العام: حيث قام رئيس وأعضاء مجلس المفوضين باعلان نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات البالغة (41%) على أساس مجموع البطاقات البايومترية والالكترونية الصادرة من المفوضية، وليس على أساس الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، اذ تنص المادة (4) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 على ان (اولاً: الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق)، وهو الامر الذي يتوجب التحقيق في ذلك ومحاسبة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عن هذه المخالفات، لعدم وجود نص دستوري او قانوني يجيز للمفوضية استبعاد احتساب المواطن الذي له حق المشاركة في الانتخابات من النسبة الكلية لعدد المشاركين، فضلا ًعن ان الفعل المذكور يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (245) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل ويتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمتلاعبين بنسبة المشاركة الشعبية.
  • جريمة التزوير وتعمد ابطال اوراق الاقتراع السليمة لمصلحة بعض المرشحين على حساب مرشحين اخرين: اظهرت الاشرطة الانتخابية المسلمة لنا من المفوضية وجود احصائيات كبيرة في عدد الاوراق الباطلة التي تتجاوز الحد الطبيعي المعتاد، اذ بلغت نسبة تتراوح (10%-21%) من مجموع الاصوات الكلي للناخبين، وبعد التدقيق والمراجعة من خلال اوراق الاقتراع الالكترونية المسلمة من المفوضية فقد تم ملاحظة وجود عدد كبير من الاوراق الصحيحة (غير الباطلة) والتي قامت اجهزة تسريع النتائج بتاشير بطلانها في شريط النتائج الالكترونية يوم الانتخابات، وهو الامر الذي يدل على الإدارة السيئة لمجلس المفوضين والارباك والإجراءات المتناقضة التي أدت الى تزوير الانتخابات، اذ ان المادة (38/ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 تلزم المفوضية بإعلان عدد المصوتين وعدد البطاقات الباطلة وغير الصحيحة، ولم تقم المفوضية بإعلام الأحزاب والكيانات السياسية او المرشحين المستقلين حال الانتهاء من العد والفرز اليدوي كما يوجبه القانون، وكما توجبه المعايير الدولية لنزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا العدد الكبير للبطاقات المبطلة يعطي دلالات واضحة على وجود خلل في أجهزة العد والفرز الالكتروني (جهاز تسريع النتائج)، كما هو الحال في المحطات التي حصلنا عليها والتي تشير الى وصول نسبة البطاقات الباطلة في بعض المحطات (100%) من عدد الاصوات الكلي، او في اقل تقدير يمكن القول بوجود تزوير قامت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لصالح بعض المرشحين بالاستناد الى شهادات المراقبين الذين اكدوا وجود بطاقات باطلة قام بعض موظفي المفوضية بالتلاعب باعدادها وحسب المرفق رقم (3).
  • وجود مخالفة جسيمة وصريحة للواجبات المفروضة على رئيس واعضاء مجلس المفوضين بشان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ومنها عدم الالتزام الحرفي بالإجراءات الفنية والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة (38/ثالثاً) فيما يتعلق بتقرير الشركة الفاحصة التي تنص (ثالثاً: على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنيا لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة آنفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي).

ومن خلال التحقيقات والتدقيقات اتضح ان عدد السيرفرات التي قامت الشركة الألمانية المتعاقد معها من المفوضية لفحصها بلغ (2) سيرفرين فقط، فضلاً عن توفر معلومات موثقة ان برنامج عرض النتائج والسيرفرات الملحقة به قدمت هدية من فريق الأمم المتحدة (بعثة يونامي)، ولم تخضع هذه الاجهزة المهداة للفحص من قبل الشركة الفاحصة الألمانية، واتضح ان هذا البرنامج يتولى عمليات المطابقة بين النتائج الواردة عبر الوسط الناقل وتلك النتائج التي ترد عبر عصا الذاكرة، ومن ثم استخراج النتائج، وهو الامر الذي يدلل على استعانة المفوضية ببرامجيات غير مصادقة من الشركة الفاحصة ويفتح المجال للتلاعب بالنتائج، ويتوجب قيام المفوضية بتقديم الادلة الرسمية التي تؤكد فحص هذه الاجهزة من الشركة الفاحصة وبخلافه يصار الى اعادة العد والفرز اليدوي الكلي.

كما يلاحظ تراخي واهمال عمدي من رئيس واعضاء مجلس المفوضين في الزام الشركة الفاحصة بعرض تقريرها، اذ لم يتم عرض هذا التقرير الا بتاريخ 7/10/2021، أي: في تاريخ حل مجلس النواب، فلم يصار الى قيام مجلس المفوضين بتشكيل اللجنة الفنية من المؤسسات الحكومية المختصة فنيا لمراقبة وتقييم الشركة الفاحصة، كما لم يتم تقديم التقرير الرسمي بذلك لمجلس النواب كما تشترطه المادة (38/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب، مما يعني وجود خلل اجرائي جسيم اخل بنزاهة وشفافية الانتخابات.

وبهذا يمكن القول بارتكاب مفوضية الانتخابات الجرائم الاتية:

  • ارتكاب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين جريمة الاضرار العمدي الجسيم بالمال العام، اذ ان التخصيصات المالية المرصودة للمفوضية تشمل كلفة جميع السيرفرات الخمسة اللازمة لاجراء العملية الانتخابية، غير ان الواقع العملي والمستندات تظهر تعاقد المفوضية على شراء سيرفر عدد (2) وسرقة الأموال المخصصة لباقي السيرفرات الأخرى، بل تعداه الامر الى إخفاء جسم الجرائم الانتخابية الأخرى وتضليل الراي العام العراقي حول حقيقية السيرفرات المهداة من الأمم المتحدة، وعدم اخضاعها للفحص يدلل على وجود النية المبيتة لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية بالتلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات والاضرار المتعمد بمصلحة بعض المرشحين لصالح مرشحين من أحزاب وكيانت أخرى، وهو الامر الذي يخل بنزاهة وشفافية الانتخابات ويجعل من المفوضية قد ارتكبت جريمة الاضرار العمدي للمال العام المعاقب عليها وفق المادة (340) من قانون العقوبات، اذ ان المفوضية سلمت الأجور والمبالغ المتعاقد عليها للشركة الفاحصة الالمانية بصورة كاملة دون ان تقوم بعملها بفحص جميع السيرفرات التي ستشترك في الانتخابات، مما يعني ان المفوضية ساهمت في الاضرار العمدي بالمال العام، وان عدم ابلاغ المفوضية الجهات الرسمية بذلك يحمل في طياته وجود القصد الجنائي السيء لدى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في الاشتراك بجريمة الاضرار العمدي بالمال العام.
  • ان السيرفر الأساسي في العملية الانتخابية الذي يقوم بدمج النتائج الالكترونية ونتائج العد والفرز اليدوي وتوزيع المقاعد حسب الدوائر كان هدية من الأمم المتحدة (يونامي) ولم يتم فحصه من الشركة الفاحصة الألمانية، مما يعني ان المفوضية ساهمت مساهمة فاعلة في ادخال جسم الجريمة دون اتباع الإجراءات المحددة في المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب.
  • لم تقم المفوضية بنشر تقارير عن النتائج الفنية للمحاكاة رغم اجراء (3) محاولات، كما لم تقم المفوضية باجراء اختبار الاختراق (penetration test) سواء من خلال الوسط الناقل او من خلال تغيير البيانات الموجودة في عصا الذاكرة من خلال استبدالها.
  • جريمة الامتناع العمدي عن استيفاء الاجراءات الجوهرية اللازمة لصلاحية الاجهزة الالكترونية لادارة العملية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات: ان المفوضية لم تقم باستكمال الإجراءات الفنية التي تتعلق بالشركة الفاحصة وعدم متابعتها بدقة، حيث لم تقوم هذه الشركة الفاحصة بتقديم تقريرها الا في يوم 7/10/2021، وهذا التقرير لا يتضمن سوى (7) اسطر فقط، ومن ثم يتضح انه لم تقم المفوضية بالايفاء بالمتطلبات الفنية والقانونية المفروضة عليها، فلم تقم بتشكيل اللجنة الفنية الحكومية لفحص تقرير الشركة الفاحصة الألمانية، مما يعني ان المفوضية ساهمت عن عمد في التعطيل العمدي لمتطلبات المادة (38/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 مما يجعل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ارتكبوا جريمة امتناع عمدي عن تطبيق القوانين النافذة تنطبق واحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، فلم يشكل المجلس اللجنة الحكومية ، كما لم يقم بعرض تقرير اللجنة الفاحصة على انظار مجلس النواب العراقي قبل حله، وهو الامر الذي يتوجب معه تطبيق قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وابطال جميع نتائج الانتخابات لعدم توافر الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون بشانها.
  • ان تقرير الشركة الألمانية الفاحصة قبل يوم من التصويت الخاص ويومين من التصويت العام وبعد حل مجلس النواب يضعنا امام خيارات عدة:
  • الخيار الأول: اذا كان التقرير يقول بعدم صلاحية الأجهزة لماذا لم تقم المفوضية بإعلان ذلك للشعب وللاحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين، ولماذا استمرت المفوضية في هذه الإجراءات الالكترونية غير الموثق بها؟ وهل بالإمكان استبدال هذه الأجهزة كلها وما يحتاجه ذلك من تعاقدات وشركات عالمية، وهل توجد جهات قام رئيس المفوضية باخبارها بذلك والزمته باستكمال الانتخابات رغم ذلك؟
  • الخيار الثاني: اذا كان التقرير يتضمن ان الأجهزة صالحة فالتساؤل من يصادق على هذا التقرير اذا كان مجلس النواب قد حل نفسه ومن هو المسؤول عن عدم استيفاء هذا الاجراء؟ وهو الامر الذي يظهر لنا بالدليل القاطع عدم شفافية المفوضية العليا للانتخابات يستوي ذلك بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين او الإجراءات غير القانونية التي سارت عليها المفوضية في الانتخابات.
  • جريمة التعطيل المتعمد والممنهج لأجهزة التحقق من البصمة في العديد من المراكز وعدم صيانتها او اعادتها للخدمة الا بعد فترة طويلة من بدء الاقتراع العام، حيث سجلت الاحصائيات توقف (3100) جهاز، ورغم ان دليل اجراءات الاقتراع يوجب ارسال كلمات مرور بشكل مركزي من قبل المفوضية، فضلاً عن تحديد حالات توقف الجهاز في حالة سحب او محاولة سحب عصا الذاكرة (usb) او (sdram) المثبت على الصندوق، غير ان المفوضية تعمدت مخالفة القانون وضرب شفافية العملية الانتخابية ودليل الاجراءات عرض الحائط، وقامت بارسال كلمات المرور الى مكاتب المحافظات بعد الساعة (12) ظهراً، مما أدى الى ضياع أصوات الناخبين في تلك الدوائر، فضلاً عن رجوع المواطنين الى مساكنهم وتخفيض نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات بسبب هذا الفعل المخالف للقانون، والذي يدلل على قلة خبرة المفوضية، وعدم صلاحية الأجهزة الالكترونية لادارة العملية الانتخابية، وهذا الإهمال العمدي الذي تسبب بالاضرار الجسيم بالمصلحة العامة وبمصلحة المرشحين والناخبين يتحمله رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، ويتوجب محاسبتهم وفق المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وبالأخص اذا ما علمنا بالكلفة العالية للعملية الانتخابية الحالية، اذ ان عدم صلاحية أجهزة التحقق من البصمات وتوقفها في مئات المحطات يعطي دلالة واضحة على الهدر العمدي في المال العام من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ممثلة برئيس وأعضاء مجلس المفوضين.
  • جريمة التلاعب العمدي بنتائج الانتخابات من خلال عدم اجراء المطابقة بين عدد الأصوات الموجودة في الأشرطة الالكترونية التي سلمت للناخبين مع اعلان النتائج الأولية من المفوضية، يستوي ذلك في الموعد الأول او الثاني لاعلان النتائج، كما لم يتم تزويد وكلاء المرشحين بنسخة الكترونية من جميع النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع كما تنص عليه المادة (38/سابعاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020، -كما تعهد بذلك رئيس المفوضية- اذ قامت المفوضية بتسليم ما يقارب (70-80%) فقط من العدد الكلي لشرائط الأصوات فقط، وبعد اجراء العد والفرز اليدوي والتدقيق لهذه المحطات ظهر وجود اختلاف في عدد الأصوات التي حصل عليها الكثير من المرشحين مع النتائج التي أعلنتها المفوضية، مما يعني حصول تزوير في عدد أصوات الناخبين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسرقة علنية لاصوات الكثير من المرشحين المستقلين و الكيانات السياسية، وهو الامر الذي يدلل على عدم نزاهة المفوضية وحياديتها ويشكل فعلها جريمة معاقب عليها وفق قانون العقوبات العراقي.
  • جريمة عدم اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لحماية العملية الانتخابية واصوات الناخبين، فضلاً عن عدم التطابق بين العدد الحقيقي للناخبين المصوتين يوم 10/10/2021 مع الإحصاءات الحقيقية لعدد نفوس العراقيين، اذ نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الرسمي ان عدد المصوتين في جميع الدائرة الانتخابية بلغ (67043015) (سبعة وستون مليون واربع وثلاثون وخمسة عشر شخص)، وبنسبة مشاركة (11%)، في حين ان عدد السكان يقارب (40) مليون عراقي، وهو الامر الذي أدى الى تهكير موقع المفوضية وغلقه من قبل المفوضية ومن قاموا بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات من اجل التستر على هذه الفضيحة الكبرى في العراق، وهذا الفعل يشكل جريمة ارتكبها رئيس واعضاء مجلس المفوضين الذين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية بيانات الناخب العراقي ومن بينها الموقع الرسمي للمفوضية والهدر العمدي في المال العام بسبب المبالغ الطائلة التي صرفت على الانتخابات، ويتوجب مساءلتهم قانونياً وفقاً لاحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي عن جريمة الاضرار العمدي بالمال العام، ويدلل على ان البرنامج وجميع السيرفرات غير مفحوصة
  • جريمة الاخلال بمعايير الشفافية ومخالفة المفوضية للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، حيث امتنعت المفوضية عن نشر إجراءاتها الفنية في الموقع الالكتروني للمفوضية من اجل إعطاء رسائل اطمئنان الى الشعب او المرشحين كما تتطلبه المعايير الدولية، كما هو الحال بالنسبة الى الدليل العملي لموظفي الاقتراع الصادر من دائرة العمليات في المفوضية، فلم يتم نشره الا قبل ساعات من بدء العملية الانتخابية، وهو الامر الذي يدلل على وجود النية المبيتة لدى المفوضية في اجراء التلاعب والتزوير في العملية الانتخابية ونتائجها.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل نجد ان رئيس وأعضاء مجلس المفوضين هم من ساهموا مساهمة إيجابية في ارتكاب الجرائم الانتخابية والتستر عليها،وارتكبوا مخالفة للإجراءات الدولية التي تضمن مراقبة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لنزاهة وشفافية الانتخابات، اذ سبق لمجلس المفوضين ان اصدر قراره بمنع ادخال الموبايل الى المركز الانتخابي، وهذا الامر ان كان له ما يبرره بالنسبة لبعض المواطنين الذين يقومون ببيع أصواتهم، فانه بالمقابل غير مبرر بالنسبة لمراقبي الكيان السياسي او مراقبي المرشح المستقل، وبالأخص اذا ما علمنا ان المفوضية قد أعلنت في وقت لاحق عدم استلام الشكاوى الا بعد ارفاق الفديو او الصور الموثقة لذلك (الأدلة المعتبرة قانوناً)، ولهذا فان رئيس وأعضاء مجلس المفوضين قد ساهموا في ارتكاب الجرائم الانتخابية من قبل المزورين ويتوجب مساءلتهم قانونياً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية الانتخابية وشفافيتها بسبب هذه الاجراء المخالف للقانون والذي لا يوجد سند قانوني يجيز معه للمفوضية منع ادخال الموبايل من المراقبين للعملية الانتخابية.

  • جريمة عدم الالتزام بسرية الانتخابات ونتائجها وبالاخص فيما يتعلق بالتصويت الخاص، اذ خالفت المفوضية قرار المحكمة الاتحادية العليا بإعلان نتائج التصويت الخاص، حيث كانت بسحب تقارير النتائج في محطات الاقتراع الخاص، وتسليمها الى المراقبين وتعليق نسخ من تقرير النتائج في مراكز الاقتراع، اذ ان مجرد الإفصاح عن الأشرطة معناه اعلان نتائج التصويت الخاص، وهذه الإجراءات التي قامت بها المفوضية تعتبر التفاف واضح وتحايل على قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعد قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات وفق المادة (94) من الدستور، ويتوجب محاسبة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عن الامتناع العمدي عن تطبيق قرارات القضاء ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا وفق لاحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
  • جريمة المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات وسماح المفوضية بوجود مجاميع وعناصر تابعة لبعض الكيانات السياسية داخل المراكز الانتخابية يقومون بالترويج لمرشحيهم او انفسهم بحرية، رغم قيام المفوضية العليا بإعلان الصمت الانتخابي قبل (24) ساعة من بدء التصويت العام، حسب ما هو ظاهر في الصور المرفقة، فضلاً عن قيام هذه العناصر الحزبية باجبار المواطنين في مدينة الصدر وغيرها من المناطق على انتخاب مرشح حزبي والدخول معه داخل المحطة واثناء التصويت، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مدير المركز الانتخابي او المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورغم وجود مقاطع فديو وشهود يوثقون هذه الجريمة الماسة بنزاهة الانتخابات المعاقب عليها وفق المادة (32/اولاً) و(33/ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن توزيع كارتات ومبالغ مالية قرب مراكز الانتخابات دون اتخاذ إجراءات قانونية من المفوضية العليا للانتخابات او الأجهزة الأمنية وحسب المرفق رقم (3) مما يدلل على تواطؤ المفوضية وعدم تمتعها بالاستقلال والحيادية والشفافية في التعامل مع مرشح حزبي على حساب مرشح حزبي اخر، وهو الامر الذي يتوجب معه محاسبة المقصرين وحسب الجرائم الواردة في المرفق رقم (4).

فضلاً عن انتشار العديد من العناصر الحزبية المسلحة قرب المراكز الانتخابية، وكذلك وضع أسلحة داخل مراكز الانتخابات او على مقربة منها في الحاويات المخصصة للنفايات، والتي تم رصد العديد منها من قبل المرشحين داخل بغداد او خارجها، ومنها ما هو منشور في الصور المرفقة، وهو الامر الذي يشكل جريمة انتخابية معاقب عليها وفق المادتين (32/اولاً) و(33/ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب ويتوجب معها قيام المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المقصرين.

فضلاً عن ذلك فان غالبية المراكز الانتخابية قد شهدت طرد لمراقبي بعض الكيانات السياسية والمرشحين امام انظار مدير المركز الانتخابي دون اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الصدد، ورغم تقديم طعون وشكاوى بذلك الى مكتب المحافظة غير ان المفوضية لم تقم بالتعامل مع هذه المخالفات والجرائم الانتخابية وفق القانون، وهو الامر الذي يدلل على التواطؤ مع حزب سياسي معين يدعم المفوضية على حساب الأحزاب السياسية الأخرى، مما يخل بالشفافية والنزاهة الانتخابية.

بل وصل الحال في مراكز انتخابية أخرى الى غلقها لعدة ساعات دون وجود أسباب مبررة لذلك مع طرد مراقبي كيان سياسي معين دون اخرين، اذ ابتدات هذه الحالة في الساعة الرابعة عصرا في عشرات المراكز الانتخابية في بغداد وحسب المرفق رقم (5)، مما يتوجب معه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين نتيجة الإدارة السيئة وكذلك ضد مدراء المراكز للمساهمة والاشتراك في ارتكاب الجرائم الانتخابية الموجهة ضد العملية الانتخابية.

  • جريمة التزوير والتلاعب ببيانات السجل الانتخابي، حيث لم تقم المفوضية بإخراج المتوفين من السجل مما أدى الى استغلال هذه الثغرة لغرض الادلاء بالاصوات، بل تعداه الامر الى التصويت لمرشحين متوفين، وهو الامر الذي أدى الى اعلان المفوضية فوز المرشحة عن المكون المسيحي (انسام عمانوئيل إسكندر) ب (2397) صوتا على الرغم من وفاتها في 24 اب 2021 وتم انتشار الخبر والنتيجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الامر الذي يشكل جريمة ومخالفة صريحة معاقب عليها وفق احكام المادة (31) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020، فضلا ًعن ذلك فان المفوضية سجلت في سجل الناخبين العديد من الإرهابيين من تنظيم داعش وسمحت لهم بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات مما يشكل جريمة انتخابية يتوجب معها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المفوضية والأشخاص المسؤولين عن السجل الانتخابي والتدقيق الأمني.
  • جريمة عدم أداء المفوضية الواجبات المناطة بها على الوجه القانوني المطلوب: اذ يشير بيان مركز بغداد لحقوق الانسان الى اختفاء اكثر من مليونين من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية العراقية، حيث أعلنت المفوضية ان عدد المصوتين بلغ (9077779) ناخباً ومن خلال جمع الأصوات المحتسبة الموزعة في الإعلان الأول 11/10/2021 يتضح انها اقل من عدد المصوتين بمليونين صوت.

كما تشير شهادات الشهود الى استخدام (مليون وستمائة الف) بطاقة ناخب لغرض تزوير نتائج الانتخابات ووفقاً لشهادة السيد (مهند العتابي) القيادي في تحالف النهج الوطني، وكذلك فتح محطات أخرى في الانبار في منطقة الكرمة داخل احد البيوت في يوم الاقتراع لغرض التصويت بالبطاقات الالكترونية وبالتنسيق مع المفوضية، وهو الامر الذي يمكن معه القول بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال رئيسها وأعضاء مجلس المفوضية ومديريها الفنيون هي من شاركت في تزوير إرادة الناخب العراقي وسرقة اصواته ويتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفق المادة (289) من قانون العقوبات والمادة (32/ثامناً) من قانون انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن المطالبة باجراء المظاهات الجنائية لبصمات جميع من قاموا بالادلاء باصواتهم من خلال البطاقة الالكترونية لغرض التاكد من عدم تزوير ارادة الناخب.

  • اما الجريمة الأخرى التي ارتكبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتتمثل في نقل بعض صناديق الاقتراع بسيارات شخصية منها السيارة المرقمة ( 228737 – سليمانية) رصاصية اللون التي دخلت مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امام انظار القوات المسلحة وحسب الفديوات المنتشرة صباح يوم العد والفرز الالكتروني للنتائج 11/10/2021، فضلاً عن قيام بعثة يونامي بنقل صناديق أخرى دون وجود موظفين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلافا لقانون المفوضية والسياقات المعتمدة وحسب الفديو المسرب، مما يشكل جريمة اهمال عمدي في أداء الواجبات منسوب ارتكابها لرئيس واعضاء مجلس المفوضين ويشكل هذا الفعل جريمة عبث بصناديق الاقتراع تنطبق واحكام المادة (32/سابعاً) من قانون انتخابات مجلس النواب.
  • جريمة الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة وعدم اجراء العد والفرز اليدوي عن طريق القرعة وبحضور ممثلي او وكلاء الكيانات والأحزاب السياسية لغرض المطابقة وفق المادة (38/اولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب: اعلنت المفوضية عن جلب (3681) محطة لم ترسل نتائجها عبر منصة (vsat) وقررت عدها وفرزها يدويا في قاعات نصب الجندي المجهول في بغداد، غير ان المفضوضية تعمدت مخالفة النص الصريح للقانون، فلم تقم بالعد اليدوي بشكل كامل، واكتفت بفتح (250) صندوق فقط، ولجأت الى الاستعانة بالشركة الكورية لاستخراج (SDRam) من الأجهزة وإدخال بياناتها ضمن قاعدة البيانات، وإن توقف الأجهزة وعدم ارسال النتائج عبر الوسط الناقل واضطرار المفوضية الى نقل الصناديق الى بغداد يقتضي ابتداء مطابقة الاقفال السرية لتلك الصناديق بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في موقع محطة الاقتراع في ساعات الافتتاح الأولى للتأكد من عدم التلاعب بها او استبدالها اثناء عملية النقل، ومن ثم التدقيق الكامل في تلك الصناديق وعدها وفرزها يدويا.

كما امتنع رئيس المفوضية عن الايفاء بتعهداته السابقة للمرشحين المستقلين وللاحزاب والكيانات بان يكون الصندوق الذي يتم فتحه للفحص والمطابقة داخل المركز الانتخابي بحضور المراقبين وعن طريق القرعة، اذ ان الواقع العملي يشير الى فتح جزء قليل من صناديق هذه المحطات قرب الجندي المجهول، فضلاً عن طرد المراقبين من المركز الانتخابي فور انتهاء الوقت المحدد للاقتراع، وهو الامر الذي أدى الى قيام العديد من الأشخاص دون السن القانوني باستخدام البطاقات الالكترونية معتمدين على عدم قيام المفوضين بالمطابقة الكلية الشاملة لجميع الأصوات، كما حصل في منطقة الكرمة في الانبار، وكذلك بالنسبة في محافظة صلاح الدين والموصل نتيجة قيام عدد من النازحين الذين لا يملكون بطاقات الاقتراع البايومترية بالتصويت، ومن ثم تم ارسالها الى المفوضية لغرض اضافتها الى المرشحين في المحافظتين المذكورتين أعلاه، مما يعني ان المفوضية اشتركت في عملية التزوير الانتخابي.

  • مخالفة مجلس المفوضين المادة (38/سادساً) من قانون انتخابات مجلس النواب والدليل العملي لموظفي الاقتراع الصادر من دائرة العمليات في المفوضية الصفحة (12) التي اشارت الى ان تقرير النتائج سيتم طباعته بعد عملية الارسال من جهاز العد والفرز، في حين ان الواقع العملي يشير الى عدم التزام المفوضية بهذا الاجراء مما يجعلنا نقرر وجود خلل اجرائي وموضوعي جسيم في اعلان النتائج يتوجب معه عدم اعتماد النتائج المعلنة من المفوضية نتيجة عدم الالتزام الحرفي بالقانون وبالدليل مما أدى الى حصول التزوير.
  • جريمة التاخر غير المبرر في اعلان نتائج تطابق البصمات وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجرائم المكتشفة: اصدر مجلس المفوضين القرار رقم 19 للمحضر الاعتيادي (41) في 2021/10/20 باعلان نتائج تطابق البصمات ووجود 3781 حالة تطابق، مما يعني ان هؤلاء الناخبين قد صوتوا لمرتين او أكثر، لمرشح واحد او أكثر، وقد تضمن قرار المجلس الطلب من الإدارة الانتخابية مفاتحة الادعاء العام لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب، غير ان المفوضية لم تبين إجراءاتها بصدد الأصوات المتعددة التي ادلوا بها المتطابقة بصماتهم، كما لم تبين المفوضية الاجراءات التي يتوجب اتخاذها من المفوضية بصدد تطابق البصمات بالنسبة للبطاقات الالكترونية (قصيرة الامد)، مما يعني ان المفوضية قامت بالتعمد باخفاء عمليات التزوير والتحايل الانتخابي التي مورست ضد ارادة الناخب العراقي ويتوجب مساءلة رئيس واعضاء مجلس المفوضين عن هذه المخالفات والانتهاكات القانونية الجسيمة.
  • اما الجريمة الانتخابية الأخرى التي تغاضت عنها المفوضية العليا للانتخابات فتتمثل بإدارة العملية الانتخابية من مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي، فعلى الرغم من وجود تسجيلات صوتية للموما اليه بتكليفه بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة بكتل سياسية كبيرة معينة، غير ان رئيس المفوضية لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموما اليه رغم ان فعله يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (33/ثامنا) من قانون انتخابات مجلس النواب كونه اخل بحرية الانتخاب.
  • اما الجريمة الأخرى المرتكبة فتتمثل في ان المفوضية لم تقم باستكمال عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام خلال مدة (10) أيام من تاريخ الاقتراع العام لغاية يومنا هذا، وهو الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة (39/خامساً/ج) من قانون انتخابات مجلس النواب ويخل بنتائج الانتخابات في ظل امتناع المفوضية عن اجراء العد والفرز اليدوي وبالأخص في ظل وجود اكثر من (5) ملايين بطاقة الكترونية غير بايومترية.
  • اما الجريمة الأخرى فتتمثل بقيام بعض موظفي المفوضية العاملين في مراكز الاقتراع بتزوير إرادة الناخب والقيام بالانتخاب محل الناخب وارادته، سواء بالتهديد او بالتدليس، بل السماح لبعض الأشخاص من الكيانات والأحزاب السياسية الأخرى بمرافقة الأشخاص العاجزين او كبيري السن والانتخاب محلهم في صناديق الاقتراع لصالح الكيان السياسي الذي ينتمي اليه الشخص المرافق، مما يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (31/سابعاً) من قانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بسبب وجود مدراء مراكز ومحطات وموظفي الطابور وجهاز التحقق تم تنصيبهم من طرف سياسي، فضلاً عن تجاوز نسبة التخطي البالغة (5%)، فضلاً عن امتناع بعض مدراء المحطات عن استلام استمارة الشكوى رقم (110) يوم الاقتراع مما اضطر المراقبين الى الذهاب الى المركز الانتخابي للمحافظة وعلى الرغم من كل هذه المخالفات لم تقم المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
  • اما الجريمة الأخرى للمفوضية فتتمثل بعدم الالتزام بسرية إجراءات القرعة حيث ان قرار مجلس المفوضين رقم (16) للمحضر الاستثنائي رقم 54 المؤرخ في 19/9/2021 ينص على (يكون موعد اجراء القرعة الساعة الرابعة مساء من يوم الاقتراع الخاص ويوم الاقتراع العام)

وبهذا يتضح ان اجراء القرعة قبل انتهاء عملية التصويت وطباعة وارسال النتائج يخل بسرية ونزاهة العملية الانتخابية والتي كان من المفروض اجراؤها بعد طباعة النتائج، وهذا الجريمة تم التأكيد عليها بوجب تقرير بعثة الاتحاد الأوربي، ويتوجب مساءلة رئيس واعضاء مجلس المفوضين عن هذه الجريمة.

  • وفي الختام فان الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المفوضية العليا للانتخابات ممثلة برئيس وأعضاء مجلس المفوضين تتمثل بحرمان عراقيو الخارج من التصويت رغم صراحة المادة (1) و(39) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 باشراكهم في التصويت الخاص وإصدار البطاقات البايومترية لهم، اذ قام مجلس المفوضين بإصدار القرار بحرمانهم من التصويت والاشتراك خلافاً لنصوص القانون، مما يشكل جريمة امتناع عمدي عن تطبيق القوانين النافذة ومعاقب عليها وفق المادة (329) من قانون العقوبات.

للتفضل بالاطلاع… واتخاذ الإجراءات القانونية الرامية لتحقيق العدالة الانتخابية الاتية:

  • إحالة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وموظفي المفوضية المقصرين الى هياة النزاهة والمحاكم المختصة وذلك بسبب ارتكاب جرائم اضرار عمدي بالمال العام فيما يتعلق بجرائم الاضرار العمدي بالمال العام بشان السيرفرات وكذلك عن الجرائم الانتخابية التي مست بالشفافية الانتخابية، من اجل ضمان التمثيل الحقيقي لحرية الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخابات او المعايير الدولية لنزاهة وشفافية الانتخابات، وبالأخص في ظل امتناع المفوضية عن التحقيق في هذه الشكاوى او اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشانها.
  • الزام المفوضية بإعادة القرعة وإعادة عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المختارة بطريق القرعة وبشفافية امام انظار وكلاء الأحزاب السياسية وبحضورهم لغرض اجراء المطابقة وفقاً لاحكام المادة (38/اولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب.
  • الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع محطات الاقتراع في العراق او على الأقل المحطات المطعون بتزويرها ووجود تلاعب فيها والتي قدمت فيها طعون انتخابية وذلك بالاستناد لاحكام المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 وبالاستناد الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 99 و104/اتحادية/2018.
  • نطالب بانتداب خبراء مختصين لغرض بيان مواعيد ومواقيت توقف الأجهزة ليوم 10/10/2021 وعدد المرات التي تم فيها استبدال كلمات السر وتاريخ استئناف العمل في هذه المحطات وبتقرير تفصيلي يكشف عدد المحطات المتوقفة وعدد الاستبدالات الحاصلة في كلمات السر اثناء التصويت العام.
  • الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت العام والخاص وفقاً لاحكام المادة (39/خامساً/ج) من قانون انتخابات مجلس النواب وإعلان نتائجها خلال المدة المحددة بعشرة أيام تنتهي في 20/10/2021 وبخلافه يصار الى إحالة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين الى المحاكم المختصة عن أي انتهاك للمدة المذكورة او في حالة وجود مخالفات فنية.
  • تشكيل لجنة تحقيقية عليا مشتركة من رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هياة النزاهة وممثل عن الادعاء العام تتولى التحقيق في عملية شراء السيرفرات وأسباب عدم قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتشكيل اللجنة الحكومية المختصة لغرض تدقيق تقرير اللجنة الفاحصة وأسباب التاخر في عدم عرضه على انظار مجلس النواب وتقديم نتائجها خلال (10) أيام من تاريخ تشكيلها.
  • إحالة قضية طبع (120000) مائة وعشرون الف بطاقة بايومترية غير صالحة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى المحاكم المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بذلك عن الاضرار العمدي بالمال العام.
  • الزام المفوضية بالاعلان الرسمي امام الشعب العراقي عن العدد الحقيقي للاشخاص المصوتين الذين قاموا باستخدام البطاقات الالكترونية (قصيرة الامد) يوم الانتخابات والاجراءات المتخذة منها لمنع التزوير الحاصل بشان استخدامها.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

هادي العامري

رئيس تحالف الفتح

 

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 − واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى